المادة 28-
للمؤلف التصرف في اي من حقوقه في المصنف على اساس المشاركة مع الغير بنسبة من الايراد او الربح الناتج
عن الاستغلال المالي للمصنف من قبل ذلك الغير. و يشترط في ذلك ان يكون له الحق في الحصول على جزء
اضافي من ذلك الايراد او الريع اذا تبين ان الاتفاق على استغلال مصنفه لم يكن عادلا بحقه ، او اصبح كذلك
لظروف واسباب كانت خافية وقت التعاقد او طرأت بعد ذلك.
المادة 29-
لمؤلف مصنفات الفن التشكيلي الاصلية المخطوطات الموسيقية والادبية والاصلية او ورثته الحق في المشاركة في
حصيلة كل عملية بيع بالمزاد العلني لهذه المصنفات تلي اول تنازل عنها يجريه المؤلف و يحدد النظام شروط
ممارسة هذا الحق و نسبة المشاركة في حصيلة البيع وكيفية تحصيلها ويعتبر باطلا اي اتفاق او ترتيب يعقد او يجري
بصورة تخالف احكام هذه المادة ، على انه يشترط في ذلك ان لا يسري هذا الحكم على مصنفات فن العمارة
والفنون التطبيقية.
المادة 30-
تسري مدة الحماية على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طيلة حياة المؤلف ولمدة
خمسين سنة بعد وفاته ، او بعد وفاة اخر من بقي حياً من اشتركوا في تأليف المصنف اذا كانوا اكثر من مؤلف
واحد ولغايات حساب مدة الحماية يعتبر تاريخ الوفاه واقعا في اول كانون الثاني من السنه الميلادية التي تلي
تاريخ الوفاه الفعلي للمؤلف.
المادة 31 -
تسري مدة الحماية لمدة خمسين سنه تبدأ من تاريخ نشرها على ان يبدأ حساب هذه المدة من اول كانون الثاني
من السنه الميلادية التي تلي تاريخ نشرها الفعلي :-
أ- مصنفات الانتاج السينمائي والتلفزيوني ,على انه في حالة عدم نشرها بموافقة صاحب الحق خلال خمسين سنه
من تاريخ انجاز ذلك المصنف فتسري مدة الحماية من تاريخ انجازها المعتبر باول كانون الثاني من السنه
الميلادية التي تم فيها الانجاز الفعلي للمصنف.
ب- اي مصنف يكون مؤلفه او صاحب الحق فيه شخصا معنويا.
ج- المصنف الذي ينشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفه.
د- المصنف الذي لا يحمل اسم مؤلفه او يحمل اسما مستعارا على انه اذا كشف المؤلف عن شخصيته خلال مدة
الحماية فتبدأ هذه المدة من تاريخ وفاة المؤلف.
الماددة32-
تكون مدة الحماية لمصنفات الفنون التطبيقية خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ انجازها وتحسب من اليوم الاول
من شهر كانون الثاني من السنة التي تم فيها الانجاز الفعلي للمصنف 0
المادة 33-
أ- يعتبر المصنف منشورا من تاريخ وضعه في متناول الجمهور لاول مرة ، و لا ينظر في ذلك الى اعادة نشره، الا
اذا ادخل المؤلف عند اعادة نشره تعديلات اساسية يمكن اعتباره معها مصنفا جديدا.
ب- اذا كان المصنف يتكون من عدد من الاجزاء او المجلدات نشرت منفصلة في اوقات مختلفة فيعتبر كل جزء او
مجلد مصنفا مستقلا وذلك بالنسبة الى تاريخ النشر.
المادة 34-
-أ- بعد انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون لاي مصنف أو عند انقطاع ورثة مؤلفه او عدم وجود
اي خلف له قبل انقضاء مدة الحماية ، يؤول المصنف الى الملكية العامة بحيث يحق لاي شخص ان يطبعه او
ينشره او يترجمه اذا كان قد تم طبعه او نشره او ترجمته قبل ذلك.
ب- و اما اذا لم يكن المصنف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قد طبع او نشر او ترجم قبل ايولته
الى الملكية العامة فلا يجوز استغلال اي حق فيه بما في ذلك طبعه او نشره او ترجمته الا بترخيص من الوزير
ويسري هذا الترخيص لمدة خمس عشرة سنة على ان يعتبر ملغى اذا لم يمارسه صاحبه خلال سنة و احدة او اذا
بدأ به ثم توقف بعد ذلك عن ممارسته لسنة كاملة.
المادة 35-
أ- اذا اشترك اكثر من شخص في تأليف مصنف واحد لا يمكن فصل نصيب كل منهم في التأليف فيعتبرون جميعا
مالكين للمصنف بالتساوي الا اذا اتفقوا على غير ذلك ، و لا يجوز لاي منهم في هذه الحالة ممارسة حقوق المؤلف
في المصنف الا باتفاقهم جميعا و لكل منهم الحق في رفع الدعوى عند وقوع اي اعتداء على حق المؤلف.
ب- و اما اذا كان من الممكن فصل نصيب كل من المشتركين في تأليف المصنف عن نصيب شركائه الاخرين
فيحق لكل منهم استغلال حق المؤلف في الجزء الذي ساهم في تأليفه على ان لا يلحق ذلك اي ضرر باستغلال
المصنف نفسه او يجحف بحقوق سائر الشركاء في المصنف الا اذا اتفق على غير ذلك.
ج- اذا اشترك جماعة في تأليف مصنف بتوجيه من شخص طبيعي او معنوي و يسمى المصنف الجماعي والتزم
ذلك الشخص بنشره باسمه وتحت ادارته و بحيث اندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد اليه
ذلك الشخص من المصنف او الفكرة التي ابتكرها له بحيث لا يمكن فصل العمل الذي قام به كل من المشتركين
في تأليف المصنف وتمييزه على حده، فيعتبر الشخص الذي وجه ونظم ابتكار المصنف مؤلفا له ويكون له وحده
ممارسة حقوق المؤلف فيه.
المادة 36-
أ- يعتبر موظفو مكتب حماية حق المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية المفوضون من قبل الوزير من رجال الضابطة
العدلية وذلك أثناء قيامهم بتنفيذ احكام هذا القانون.
ب- اذا وجد ما يشير الى ارتكاب أي مخالفة لاحكام هذا القانون يحق لموظفي مكتب حماية حق المؤلف تفتيش
أي مكان يتولى طبع المصنفات او نسخها او انتاجها او توزيعها بما في ذلك وسائل النقل ، ولهم حجز النسخ وجميع
المواد المستعملة في ارتكاب تلك المخالفات واحالتها مع مرتكبيها الى المحكمة ، وللوزير حق الطلب من
المحكمة اغلاق المحل 0
المادة 37-
يعتبر شريكا في تأليف المصنفات السينمائية والاذاعية و التلفزيونية:
1- مؤلف السيناريو او صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.
2- من قام بتحوير المصنف الادبي الموجود بشكل يجعله ملائما للتنفيذ.
3- مؤلف الحوار في المصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني.
4- واضع الموسيقى للمصنف اذا قام بوضعها خصيصا له.
5- مخرج المصنف اذا باشر رقابة فعلية على تنفيذه وقام بعمل ايجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف.
ب- اذا كان المصنف مبسطا من مصنف اخر سابق عليه او مستخرجا منه ، فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكا
في المصنف الجديد.
ج- لمؤلف السناريو للمصنف الادبي و لمن قام بتحويره و لمؤلف الحوار فيه و لمخرجه مجتمعين الحق في عرض
المصنف الجديد دون ان يكون لواضع المصنف الادبي الاصلي او واضع الموسيقى الاعتراض على ذلك ، على
ان لا يخل ذلك بحقوقه المترتبة له على تأليف المصنف او وضعه ولكل من مؤلف الشطر الادبي و الشطر الموسيقي
في المصنف الحق في نشر الشطر الذي يخصه بطريقة اخرى غير السينما او الاذاعة او التلفزيون ما لم يتفق على
غير ذلك.
د- اذا امتنع احد المشتركين في تأليف المصنف عن القيام بما يجب عليه القيام به او عن اتمام العمل المطلوب
منه فلا يترتب على ذلك منع اي من المشتركين الاخرين في تأليف المصنف من استعمال الجزء الذي انجزه منه ،
على ان لا يخل ذلك بالحقوق التي تترتب لاي منهم بسبب اشتراكه في تأليف المصنف.
هـ- يعتبر منتجا للمصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق هذا المصنف او يتولى
مسؤولية هذا التحقيق ويضع في متناول المؤلفين له الوسائل المادية والمالية الكفيلة بانتاج المصنف واخراجه.
و- يعتبر المنتج طيلة المدة المتفق عليها لاستغلال المصنف نائبا عن المؤلفين له وعن خلفهم في التعاقد مع الغير
على عرض المصنف واستغلاله وذلك دون الاخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الادبية و الموسيقية الاخرى المقتبسة
، الا اذا تم الاتفاق على غير مانص عليه في هذه الفقرة.
المادة 38-
مع مراعاة أحكام المادة (45) من هذا القانون يخضع لأحكام الايداع المنصوص عليها في هذا القانون كل
مصنف ينشر او يطبع في المملكة لمؤلف اردني او غير أردني كما يخضع لهذه الاحكام كل مصنف ينشر او يطبع
خارج المملكة لمؤلف اردني اذا تم توزيعه داخلها ، على ان يتم الايداع في المركز دون مقابل قبل عرض
المصنف للبيع او التوزيع في المملكة ، وان تكون النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوجوه و من اجود
النسخ المنتجة و يخضع المصنف عند اعادة طبعه لاحكام الايداع بموجب هذا القانون0
المادة 39-
يكون كل من مؤلف المصنف والناشر له وصاحب المطبعة التي طبع فيها والمنتج والموزع له مسؤولا عن إيداعه،
كما يكون المستورد لأي مصنف ومن هو في حكمه مسؤولا عن أيداع المصنف الذي طبع أو نشر أو أنتج خارج
المملكة لمؤلف أردني.
المادة 40-
يعطى كل مصنف رقم إيداع خاص ويتولى المركز استخلاص البيانات الفنية من المصنف وذلك لغايات الفهرسة
والتصنيف للمصنفات المطبوعة وفقا للقواعد والأصول المتبعة في هذا المجال، وتسلم هذه البيانات إلى صاحب
الشأن لتثبيتها على المصنف.
المادة 41-
يكون كل من المؤلف للمصنف إذا كان كتابا، وناشره وصاحب المطبعة التي طبع فيها مسؤولا عن تثبيت بيانات
الفهرسة والتصنيف ورقم الإيداع وتاريخه على ظهر صفحة عنوان المصنف وأما المصنفات من غير الكتب فيثبت رقم
الإيداع في أي مكان ظاهر من المصنف.
المادة 42-
على كل مطبعة أو جهة تتولى طبع المصنف أو نشره أو إنتاجه أو توزيعه في المملكة أن تقدم كل ستة أشهر بيانا
بالمصنفات التي طبعتها أو نشرتها أو أنتجتها أو وزعتها وفق الأنموذج الذي يعده المركز لهذه الغاية.
المادة 43-
يصدر المركز بيانات ببليوغرافية دورية على شكل قوائم أو فهارس تتضمن المصنفات التي أودعت لدى المركز،
كما يتولى مهام الإعلام الببليوغرافي في هذا المجال.
المادة 44-
يتولى المركز تنظيم فهرس موحد للتعريف بالمصنفات المتوفرة في المكتبات ومركز المعلومات والتوثيق في
المملكة يبين فيه المكان الذي يوجد فيه كل مصنف، كما تحدد فيه المكتبات ومراكز المعلومات والتوثيق التي
يشملها الفهرس الموحد والالتزامات والواجبات المطلوبة منها بقرار من الوزير.
المادة 45-
لا يترتب على عدم ايداع المصنف اخلال بحقوق المؤلف المقررة في هذا القانون.
المادة 46 -
أ- للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق او أي من ورثته او من يخلفه ان تتخذ ايا من الاجراءات المبينة ادناه
فيما يتعلق باي اعتداء حصل على الحقوق الواردة في المـواد (8) و (9) و (23) من هذا القانون شريطة ان
يتضمن الطلب وصفا تفصيليا وشاملا للمصنف او الاداء او التسجيل الصوتي او البرنامج الذي تم الاعتداء عليه :-
1- الامر بوقف التعدي 0
2- ضبط النسخ غير الشرعية واي مواد او ادوات استعملت في الاستنساخ 0
3- ضبط العائدات الناجمة عن الاستغلال غير المشروع 0
ب- يمكن تقديم الطلب قبل او خلال او بعد رفع الدعوى.
ج- لدى اثبات ان الطالب هو صاحب الحق وان حقوقه قد تم التعدي عليها أو ان التعدى عليها اصبح وشيكا ,
للمحكمة ان تتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة بصورة تحفظية لمنع فعل
التعدي من الحدوث او بهدف الحفاظ على دليل له علاقة بفعل التعدي.
د- في الحالات التي يحتمل ان يؤدي التأخير الى ضرر لصاحب الحق يتعذر تعويضه او في الحالات التي يكون
فيها خطورة يمكن اثباتها بضياع ادله متعلقة بفعل التعدي للمحكمة أن تتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة بصورة تحفظية بدون المدعي عليه وبغيابه ويجري تبليغ الاطراف المتضررة
الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة فور تنفيذ الاجراء ويحق للمدعي عليه ان يطلب عقد جلسة لسماع اقواله
خلال فتره زمنية معقولة بعد تبليغه الاجراء وعلى المحكمة ان تقرر في هذه الجلسة فيما اذا كان ينبغي تأكيد
الاجراء التحفظي او تعديله او الغائه.
هـ- ينبغي ان يرفق بطلب الاجراء التحفظي وفق احكام الفقرتين (ج) و( د) من هذه المادة كفالة مالية كافية
لمنع التعسف ولضمان اي اضرار قد تلحق بالمدعي عليه اذا لم يكن المدعي محقا في دعواه 0
و - يتم بناء على طلب المدعي عليه الغاء الاجراءات التحفظية المتخذة قبل رفع الدعوى وفق احكام الفقرتين
(ج) و( د) من هذه المادة اذا لم يتم رفع دعوى خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور امر المحكمة باتخاذ الاجراء.
ز- في الحالات التي يلغى فيها الاجراء التحفظي المتخذ بناء على الفقرتين (ج) و( د) من هذه المادة بناء على
مرور مدة رفع الدعوى او بسبب تقصير المدعي او تبين بانه لايوجد فعل تعد او خطر من وقوع فعل تعد ، للمحكمة
بناء على طلب المدعى عليه ان تأمر بتعويض مناسب للاضرار الناشئة عن هذه الاجراءات.
ح- للمحكمة ان تأمر المستدعي الذي تعسف بطلب اي من الاجراءات الواردة في هذه المادة بتعويض الطرف
المتخذ الاجراء بحقه تعويضا كافيا عن ضرره نتيجة هذا التعسف.
المادة 47-
أ- للمحكمة بناء على طلب المؤلف أو أي من ورثته أو خلفه أن تحكم بإتلاف نسخ المصنف أو الصورة المأخوذة
عنه الذي نشر بصورة غير مشروعة والمواد التي استعملت في نشره ، ولها بدلا من إتلافها أن تحكم بتغيير معالم النسخ
والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للاستعمال، على أنه إذا تبين للمحكمة أن حق المؤلف في المصنف ينقضي
بعد سنتين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية فلها أن تحكم بدلا من ذلك بتثبيت الحجز وفاء لما تقضي به
للمؤلف من تعويضات.
ب- لا يجوز الحكم بإتلاف نسخ أي مصنف أو الصور المأخوذة عنه أو تغيير معالمها إذا كان النزاع يتعلق بترجمة
المصنف إلى اللغة العربية ويجب أن يقتصر حكم المحكمة في هذه الحالة على تثبيت الحجز على المصنف أو
على نسخه أو على الصور المأخوذة منه حسب مقتضى الحال.
ج- للمحكمة أن تحكم بمصادرة نسخ المصنف أو الصور المأخوذة عنه والتي استعملت في إخراجه وبيعها وذلك
في حدود ما يفي منها بتعويض المؤلف عن الضرر الذي أصابه وذلك بدلا من إتلاف تلك النسخ والصور أو تغيير
معالمها أو إتلاف تلك المواد.
د- لا يجوز في أي حالة من الحالات أن تكون المباني وما يظهر فيها أو عليها من نحت ورسوم وزخارف وأشكال
هندسية محل حجز، كما لا يجوز الحكم بإتلافها أو تغيير معالمها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف
المعماري الذي استعملت تصاميمه للبناء ورسومه فيه بصورة غير مشروعة، على أن لا يخل ذلك بحقوقه في التعويض
العادل عن ذلك.
المادة 48-
مع مراعاة أحكام المادة (47) يجوز الحكم بإعادة الحال في أي مصنف تعرضت حقوق المؤلف فيه للاعتداء،
إلى ما كانت عليه بما في ذلك إجراء أي تعديل فيه أو حذف أجزاء منه لتحقيق تلك الغاية.
المادة 49-
للمؤلف الذي وقع الاعتداء على أي حق من الحقوق المقررة له على مصنفه بمقتضى أحكام هذا القانون الحق
في الحصول على تعويض عادل عن ذلك على أن يراعى في تقديره مكانة المؤلف الثقافية وقيمة المصنف الأدبية
أو العلمية أو الفنية له وقيمة المصنف الاصلي في السوق ومدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف ويعتبر
التعويض المحكوم به للمؤلف في هذه الحالة دينا ممتازا على صافي ثمن بيع الأشياء التي استخدمت في
الاعتداء على حقه و على المبالغ المحجوزة في الدعوى.
المادة 50-
للمحكمة بناء على طلب المحكوم له أن تقرر نشر الحكم الذي تصدره بموجب هذا القانون في صحيفة يومية أو
أسبوعية محلية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
المادة 51-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد
على ستة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من باشر بغير سند شرعي احد الحقوق المنصوص عليها في المواد(23,10,9,8) من هذا القانون.
2 كل من عرض للبيع او للتداول او للايجار مصنفا مقلدا او نسخا منه او اذاعه على الجمهور بأي طريقة كانت او
استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية او ادخله الى المملكة او اخرجه منها مع علمه او اذا توافرت الاسباب والقرائن الكافية للعلم
بأنه مقلد 0
ب- وفي حالة تكرار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة يحكم على مرتكبها
بالحد الاعلى لعقوبة الحبس وبالحد الاعلى للغرامة وللمحكمة في هذه الحالة الحكم باغلاق المؤسسة التي
ارتكبت فيها الجريمة لمدة لا تزيد على سنة او وقف ترخيصها لمدة معينة او بصورة نهائية.
المادة 52-
كل من خالف أياً من أحكام المواد (42،41،39،38) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل على خمسمائة
دينار ولا تزيد عن الف دينار ، ولا يعفيه الحكم عليه بهذه العقوبة من تنفيذ الاحكام المنصوص عليها في تلك
المواد.
المادة53-
تطبق احكام المواد (47) و (48) و (49) و (50) و (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من
الحقوق الواردة في المادة (23) منه وحسب مقتضى الحال.
المادة54-
أ- يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون كل من قام بأي من الافعال التالية:-
1-حذف او غير أي معلومات واردة في شكل الكتروني دون اذن صاحب الحق فيها لضمان ادارة الحقوق.
2- وزع او استورد لأغراض التوزيع او اذاع او نقل الى الجمهور دون إذن نسخا من مصنفات او اداءات مثبتة او
تسجيلات صوتية مع علمه أو اذا توافرت الأسباب والقرائن الكافية للعلم 0
ب- لغايات هذه المادة يقصد بعبارة (المعلومات التي تضمن ادارة الحقوق ) أي معلومة تزود من قبل اصحاب
الحقوق والتي
تعرف بما يلي:-
1-المصنف او التسجيل الصوتي او الاداء.
2- المؤلف او المؤدي او منتج التسجيل الصوتي.
3- صاحب الحق في المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي.
4- الشروط الواجب توافرها للاستفادة والانتفاع من المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي.
5- أي ارقام او تشفير يرمز الى بيان تلك المعلومات.
ج- تطبق احكام المواد (46) (47) (49) (50) (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق
المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة55-
أ- يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون كل من قام بأي من الافعال التالية:-
1-تحايل على او أبطل أو عطل أيا منها التدابير التكنولوجية الفعالة.
2-صنع او استورد او باع او عرض لغايات البيع او التأجير او حاز لأي غاية تجارية اخرى او وزع او قام بأعمال
دعائية للبيع والتأجير لأي قطعة او جهاز او خدمة او وسيلة تم تصميمها او انتاجها او استعمالها لغايات التحيال على
التدابير التكنولوجية الفعالة أو ابطال أو تعطيل أي منها.
ب-لغايات هذه المادة يقصد بعبارة ( بالتدابير التكنولوجية الفعالة ) أي تكنولوجيا او اجراء او وسيلة تتبع كالتشفير
او ضبط استخراج النسخ والتي تستخدم للمنع او الحد من القيام بأعمال غير مرخص لها من قبل اصحاب الحقوق.
ج-تطبق احكام المواد (46) (47) (49) (50) (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق
المنصوص عليها في هذه المادة0
المادة 56-
أ- تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الاردنيين والاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها
باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من المادة( 3)داخل المملكة وعلى مصنفات المؤلفين الاردنيين
المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة( 3 )خارج
المملكة.
ب- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف وفي حالة عدم انطباقها يراعى مبدأ
المعاملة بالمثل , تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها
باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة ( 3 ) من هذا القانون خارج المملكة.
ج- لغايات تطبيق احكام هذه المادة يعامل المؤلفون المقيمون اقامة معتادة في احدى الدول الاعضاء في
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف التي انضمت لها الادرن وان كانوا من غير مواطنيها معاملة
مواطني المملكة كما تطبق هذه المادة على اصحاب الحقوق المنصوص عليها في المادة( 23 ) من هذا القانون.
د- تسري احكام هذا القانون على اداء المؤدي في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كان فنان الاداء اردنيا او حصل الاداء من فنان ترتبط دولته مع المملكة بمعاهدة ثنائية او دولية في هذا
المجال.
2-اذا كان الاداء مدمجا في تسجيل صوتي محمي في هذا القانون.
3-اذا كان الاداء الحي قد بث ضمن برنامج اذاعي محمي في هذا القانون.
هـ- تسري احكام هذا القانون على التسجيلات الصوتية في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كان المنتج اردنيا او كان اجنبيا ترتبط دولته مع المملكة بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال.
2-اذا كان التسجيل الاولي قد حصل في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا
المجال.
و- تسري احكام هذا القانون على البرامج الاذاعية في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كان المركز الرئيسي لهيئة الاذاعة والتلفزيون في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او
ثنائية في هذا المجال.
2-اذا تم بث البرنامج بواسطة جهاز ارسال موجود في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او
ثنائية في هذا المجال.
المادة 57-
تسري أحكام هذا القانون على المصنفات الموجودة عند العمل به، وذلك باستثناء المواد 41، 42، 51، 52،
فإن أحكامها لا تسري إلا على الوقائع والأفعال التي تتم بعد العمل بأحكام هذا القانون.
المادة 58-
تسري أحكام هذا القانون على الوقائع والاتفاقات التي تقع أو تبرم بعد العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات
نشرت أو نفذت لأول مرة قبل ذلك، على أنه عند حساب مدة الحماية لتلك المصنفات تحسب المدة الواقعة بين
سريان مدة الحماية وتاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 59-
تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الشمسي.
المادة 60-
لمجلس الوزراء أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون0
المادة 61-
يلغى قانون حق التأليف العثماني وأي قانون أو تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون0
المادة62-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
" ======================================================= "
" انتهى الاعلان او الموضوع او الخبر "
خبير سيو تواصل معي : خبير سيو
ميز اعلانك من هنا : اعلان رابط نصي دو فلو على منتديات هندسة بلا حدود 5$ فقط لشهر واحد - متجر خدمة لي
اعلان مميز : امتلك متجر الكتروني احترافي مع منصة استقل
خدمات تحسين سيو المواقع
" فضلا وليس امرا شارك الموضع مع الجميع عبر المواقع لتعم الفائدة "