123
اعلانات ادارية
  • ♥♥ راسلنا لوضع اعلانك او من خلال شراء خدماتنا من خمسات وستحصل على مميزات اعلانية خيالية ♥♥

  • ♥♥ ادعوا اصدقائك للاشتراك معنا لتصل جميع اعلانات التوظيف واخر الاخبار والمواضيع الى بريدكم الالكترونى مباشرة ♥♥

  • ♥♥ ضع إعلانك معنا مجانا * وبدون تسجيل * ( نحقق لك الاشهار والانتشار وزيادة الاعضاء والزوار لدينا باك لينك عالي وارشفة عالية ومشاركات عبر التواصل الاجتماعي ) ♥♥

  • ♥♥ ( لمتابعة آخر الاعلانات والوظائف والمواضيع والاخبار أولا بأول يرجى مراجعة موقعنا من كل حين لآخر حيث يتم النشر وبشكل مستمر لكافة المواضيع المتنوعة والهامة ) ♥♥

* منتديات هندسة بلا حدود * يتم تفعيل الحساب خلال 24 ساعة من قبل ادارة المنتدى او من خلال ايميل تسجيل العضو مباشرة *

ضع إعلانك معنا مجانا * وبدون تسجيل * إلى متى يستمر العمل بقانون ينظم الانتهاك؟ - المركز الوطني لحقوق الإنسان Images21


شاطر


بيانات كاتب الموضوع
إلى متى يستمر العمل بقانون ينظم الانتهاك؟ - المركز الوطني لحقوق الإنسان
كاتب الموضوعرسالة
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
المدير العام
الرتبه:
المدير العام
الصورة الرمزية

نبيل الدم
البيانات
البلد البلد : الاردن
الاوسمة الخاصة الاوسمة الخاصة : ادارة المنتدى
الجنس الجنس : ذكر
عدد المساهمات عدد المساهمات : 4391
نقاط نقاط : 69715
السٌّمعَة السٌّمعَة : 23

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://khedmahle.comhttps://www.facebook.com/Brmjyatrom3dhttps://twitter.com/Brmjyatrom3dhttps://pinterest.com/https://www.estaql.com

موضوع: إلى متى يستمر العمل بقانون ينظم الانتهاك؟ - المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى متى يستمر العمل بقانون ينظم الانتهاك؟ - المركز الوطني لحقوق الإنسان I_icon_minitimeالثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 1:17 pm

اذا احتوت المشاركة صورا - قم بالضغط عليها لعرضها بحجمها الطبيعي İ12





3535 منتديات هندسة بلا حدود : إلى متى يستمر العمل بقانون ينظم الانتهاك؟ - المركز الوطني لحقوق الإنسان



إلى متى يستمر العمل بقانون ينظم الانتهاك؟
هذا المقال لا يعبر عن رأي المركز ولكن يعبر عن رأي الكاتب




عرف التاريخ أمثلة كثيرة لقوانين تنظم الانتهاك وتضع له أطرا قانونية. ويعتبر قانون التنفيذ الأردني رقم(36) لسنة 2002 وتعديلاته نموذجا واضحا لقانون ينتهك احد الحقوق الإنسانية المكفولة في الاتفاقيات الدولية وهو حق الإنسان في أن لا يسجن بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزام مدني.


كما ان هذا القانون يخالف مبادئ وروح العدالة ويحيد عن المنطق السليم للتشريع وغاياته في تحقيق المصلحة العليا للمجتمع. ومن خلال نظرة متأنية لنصوص هذا القانون نجد أن المادة (22) من قانون التنفيذ تنص على انه"يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار...".


في حين ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (11) منه على انه"لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام مدني", بل انه ذهب ابعد من ذلك بكثير عندما اعتبر هذا الحق من الحقوق التي لا يمكن للدولة ان تتحلل من بعض التزامها بها حتى في حالة اعلان الطوارئ.
والواقع العملي يشير ان هناك جملة من الاعتبارات التي توجب على المشرع الأردني أن يعمل على تعديل قانون التنفيذ بما يتواءم والالتزامات المفروضة عليه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتأتي في مقدمة هذه الاعتبارات, اعتبارات قانونية فالأصل ان الذمة المالية هي التي تضمن الدين وليس الجسد.


فحسب القواعد القانونية المستقرة فان علاقة الدائنية علاقة بين ذمتين ماليتين وفكرة الإكراه البدني حتى باعتباره وسيلة للضغط على المدين للوفاء تخالف المبادئ المدنية الحديثة فالمدين يلتزم في ماله لا في شخصه وجزاء الالتزام التعويض لا العقوبة فحبس المدين يعتبر رجوعا بفكرة الالتزام الى عهدها الأول حيث كان المدين يلتزم في شخصه وحيث كان القانون الجنائي يختلط بالقانون المدني فيتلاقى معنى العقوبة مع معنى التعويض في الجزاء الواحد, وهذا ما أخذت به الشريعة الإسلامية منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنا عندما لم تجز حبس المدين المعسر الذي لا مال له لأداء الدين وإنما ينظر إلى حين يسره لقوله تعالى "وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة". كما ان الاكراه البدني تم الغاؤه في التشريعات الحديثة كالتشريع الفرنسي منذ عام 1867.


اما الاعتبارات الاقتصادية فتتمثل في أن حبس المدين يعطل نشاطه الاقتصادي الأمر الذي يحول دون سداد ديونه, علاوة على ان الشخص النزيل قد يكلف خزينة الدولة اضعاف المبلغ المحكوم به, تجدر الاشارة ان الدول الحديثة التي تتسم تشريعاتها بالنضج وقراءة الواقع تقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية للنصوص القانونية فاذا ما وجدت ان نصا سيكلف خزانتها مبالغ مالية دون ان يحقق هذا النص المراد من الردع والاصلاح فانها تلجأ الى بدائل اخرى ذات فائدة وجدوى.


من ناحية اخرى هناك اعتبارات اجتماعية وإنسانية تتمثل في أن حبس المدين لعجزه عن الوفاء بالتزام مدني يؤدي الى تفكك الأسرة التي قد تفقد معيلها الوحيد, مما يؤثر على الصورة الاجتماعية للشخص الذي قد يمر بضائقة مالية لم تكن بالحسبان ويخلف اثارا نفسية ومعنوية بالغة عليه وعلى اسرته. كما ان الإكراه البدني الذي يمارس على المدين -الذي لم يرتكب اي جرم جزائي -فيه اهدار للكرامة الانسانية بوصفه اجراء من بقايا ومخلفات العهود القديمة حيث كان القانون الروماني يجيز الحبس كوسيلة لارغام المدين على الوفاء; اذ كان يجوز للدائن بعد مضي 30 يوما من تاريخ حصوله على حكم قضائي بدينه القبض على المدين واسترقاقه بعد مضي 60 يوما من القبض اذا ما استمر في عدم الوفاء.


علاوة على ان الدراسات اثبتت ان الحبس لفترات قصيرة فيه مخاطر كبيرة ; اذ قد يتعرف النزيل على اشخاص من اصحاب الاسبقيات الجرمية الخطيرة وبالتالي يكون عرضة للانحراف وراءهم لتحقيق الكسب غير المشروع بغية سداد التزاماته المالية المتعثرة. واخيرا فأن هناك اعتبارات تتعلق بمبادئ العدالة والانصاف; حيث ينص قانون التنفيذ الاردني في المادة 22 على انه "ج- لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة د- يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من اجل دين آخر وذلك بناء على طلب الدائن نفسه او دائن آخر". وهاتان الفقرتان يكتنفهما الغموض والتناقض وتتعارضان ومبادئ العدالة في ان واحد; فالفقرة (ج) تنص على انه لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة ثم تعود الفقرة (د) لتشير الى انه يمكن استمرار حبس المدين بعد انقضاء مدته من اجل دين اخر هذا من جهة, ومن جهة اخرى ان استمرار طلب حبس المدين كل عام للدين ذاته او لدين اخر يعني ان المدين قد يبقى حبيسا لاجل غير مسمى خاصة اذا لم يستطع سداد هذه الديون لعدم مقدرته المالية.علاوة على ان كثرة القضايا الاجرائية في المحاكم وعجز الكثيرين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية يثير تساؤلا حول مدى تمتع الافراد بحقهم بمستوى معيشي كاف وملائم هذا الحق الذي نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 11 منه التي اكدت ان على الدولة - الطرف في العهد - ان تتعهد باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق.


بقراءة نصوص قانون التنفيذ ومقاربتها مع النصوص الدولية يتبين جليا ان قانون التنفيذ الاردني لا ينتقص من حق الانسان بعدم حبسه في حال عجزه عن الوفاء بالتزام مدني بل يهدر هذا الحق كليا مخالفا بذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن ونشر في الجريدة الرسمية في عام 2006 وأمسى جزءا من النظام القانوني الوطني, وكما هو معلوم فإن الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز الأردنية استقر على ان المعاهدات والاتفاقيات الدولية تسمو مرتبة على القوانين العادية ولها أولوية التطبيق عند تعارضها معها.


ومن هنا فان هذه دعوة للمحامين للاستناد الى احكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يمنع حبس المدين لعجزه عن الوفاء بالتزام مدني بتقديم طلب أو دفع أمام القضاء.


المحامية نهلا المومني
وحدة التوعية والتمكين
المركز الوطني لحقوق الإنسان


/*5


المركز الوطني لحقوق الإنسان


" ======================================================= "

" انتهى الاعلان او الموضوع او الخبر "


خبير سيو تواصل معي : خبير سيو

ميز اعلانك من هنا : اعلان رابط نصي دو فلو على منتديات هندسة بلا حدود 5$ فقط لشهر واحد - متجر خدمة لي

اعلان مميز : امتلك متجر الكتروني احترافي مع منصة استقل

خدمات تحسين سيو المواقع



" فضلا وليس امرا شارك الموضع مع الجميع عبر المواقع لتعم الفائدة "
" اعلن هنا لمدة اسبوعين ب 5$ دولار انقر على الاعلان للحجز من خلال متجر خدمة لي او راسل نبيل الدم"




سهم الموضوع الأصلي : إلى متى يستمر العمل بقانون ينظم الانتهاك؟ - المركز الوطني لحقوق الإنسان // المصدر : موقع ومنتديات هندسة بلا حدود للاعلانات والسيو // الكاتب : نبيل الدم


توقيع العضو ; نبيل الدم

امتلك متجر الكتروني

يعتبر موقع منتديات هندسة بلا حدود من المنتديات المشهورة والمهمة ومن المواقع الهندسية العربية على الانترنت ،وحتى الآن عدد الأعضاء المنتسبين له في المنتديات كأكبر تجمع هندسي عربي حتى الآن.
زيادة متابعين تيك توك
[url=https://estaql.com]خبير سيو
اعلانات سناب
محامي في الرياض
محاسب قانوني
شركة سيو
زيادة المتابعين
خدمات المحاسبة في الأردن


إلى متى يستمر العمل بقانون ينظم الانتهاك؟ - المركز الوطني لحقوق الإنسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع مماثلة

» ما هو فيروس هانتا وما مدى خطورته على الإنسان؟
» وزير العمل يوجه رسالة للعامل وصاحب العمل
» ( دورة ادارة العمل الجماعى وقيادة فرق العمل )
» (دورة ادارة العمل الجماعي وقيادة فرق العمل )
» (دورة ادارة العمل الجماعي وقيادة فرق العمل)
امتلك متجر الكتروني احترافي مع منصة استقل الكلمات الدلالية (Tags)
منصة استقل رابط الموضوع
odessarab bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
الإشارات المرجعية والمشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك



الــرد الســـريـع
منتديات هندسة بلا حدود

هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة



Flag Counter منتديات هندسة بلا حدود

مواقعنا
لطلب الإعلان لدينا تواصل معنا واتساب
مواقعنا

اخبار سرايا العاجله الاردن

حي نزال شارع الدستور

سيريال نمبر داونلود مانجر

الرقم التسلسلي internet download manager مدى الحياة

الرقم التسلسلي للداونلود مانجر

رقم تسلسلي
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
تبادل إعلاني

تبادل إعلاني نصي معنا على منتدياتنا باك لينك خرافي



تعرف على منتديات هندسة بلا حدود

يعتبر موقع منتديات هندسة بلا حدود من المنتديات المشهورة والمهمة ومن المواقع الهندسية العربية على الانترنت ،وحتى الآن عدد الأعضاء المنتسبين له في المنتديات كأكبر تجمع هندسي عربي حتى الآن .ويهدف الموقع إلى نشر المعرفة الهندسية وتقديم كل ماله فائدة للمهندسين والفنيين والمهتمين من خلال أقسامه العلمية والهندسية المتعددة ،بالإضافة إلى وجود أقسام عامة تستقطب الكثير لمختلف النقاشات الهادفة.

جميع الحقوق محفوظة © منتديات هندسة بلا حدود Powered by phpBB ® Copyright © 2012 - 2024

لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر منتديات هندسة بلا حدود. الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط - اقرأ قوانين المنتدى.
تصميم منتديات هندسة بلا حدود نبيل الدم